[المسألة 966:] الأحوط بل الأقوى أن لا يكتفى بالشاة الجماء، وهي التي لم يوجد لها في أصل تكوينها قرن، ومثلها المعزاة والبقرة الجماء، ولا يكتفى بالصمعاء التي لم تخلق لها أذن، ولا البتراء التي لم يخلق لها ذنب، نعم، يصح ذلك ويكفي إذا اتفق وجود صنف من الغنم والمعز والبقر له مثل هذه الصفات في أصل خلقته بحيث لا يعد ذلك نقصا فيه، ويجوز في الهدي أن يكون موجوءا أو مرضوض الخصيتين، وإن كان الأحوط استحبابا تركه، ولا بأس بالهدي إذا كان مشقوق الأذن أو مثقوبها ما لم ينقص من الأذن شئ بسبب الثقبة.
[المسألة 967:] إذا اشترى الحاج هديا وهو يظن أو يعتقد أنه سمين، واستبان له بعد أن ذبحه أو نحره أنه مهزول أجزأه ذلك فلا إعادة عليه، وكذلك إذا ظن أن الهدي الذي اشتراه أو الموجود لديه مهزول، ثم ذبحه برجاء أن يكون سمينا في الواقع، ووجده بعد ذبحه سمينا كما احتمل، فيكفيه ذلك ولا تجب عليه الإعادة.
وإذا اشترى هديا وهو يعتقد سلامته من العيوب، ثم وجد به عيبا بعد أن نقد ثمنه كفاه ذلك، وإذا علم بالعيب قبل أن ينقد الثمن رد الهدي على بائعه واشترى غيره.
[المسألة 968:] يجب على الحاج المتمتع أن يذبح أو ينحر في حجه هديا واحدا على الأقل، ويجوز له أن يذبح أو ينحر أكثر من هدي واحد، ولا يكفي هدي واحد عن أكثر من شخص واحد مع الاختيار، وإن كان الهدي من البقر أو الإبل.
وإذا لم يجد المتمتع هديا خاصا يستقل به، ووجد ما