برشاء كحلية منقطة، وأن تكون بقدر الأنملة، وأن تكون ملتقطة، ويكره أن تكون صماء وأن تكون سوداء أو حمراء أو بيضاء، وأن تكون مكسرة، وعدد الحصى التي يلتقطها سبعون حصاة، والأولى أن يزيد على ذلك للاستظهار، فلعله يخطئ في البعض، والأولى بل الأحوط أن تكون الحصيات طاهرة فلا يرمي بها إذا كانت معلومة النجاسة.
[المسألة 952:] يكفي المكلف في تأدية الواجب من الرمي أن يرمي الجمرة بما يسمى حصاة في نظر أهل العرف وإن كانت على غير الصفات المستحبة التي ذكرناها أو كانت على الصفات المكروهة، وما ذكرناه إنما هو للفضل والاستحباب في الوظيفة، ولا تكفيه إذا كانت لا تعد حصاة لصغرها أو لكبرها مثلا، ولا يكفيه أن يرمي الجمرة بغير الحصى.