والغنم، فلا يجزي غيرها من أجناس الحيوان الأخرى، والأحوط اجتناب الإبل البخاتي، ولا تجزي البقر الوحشية ولا الغنم الجبلية، ويعتبر في الهدي إذا كان من الإبل أو من البقر أو من المعز أن يكون ثنيا فما فوق، والثني من الإبل هو ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة من عمره، والثني من البقر ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، والثني من المعز ما أكمل سنة ودخل في الثانية، ولا يجزي ما هو أقل من ذلك في الأنعام الثلاثة المذكورة، ويجزي الجذع من الضأن وهو ما تمت له سنة كاملة وإن لم يتجاوزها.
[المسألة 964:] إذا ذبح المكلف الهدي أو نحره ثم علم بعد الذبح أو النحر أن هديه لم يبلغ السن التي اعتبرها الشارع في الهدي لم يكفه ذلك ووجبت عليه الإعادة.
[المسألة 965:] يجب أن يكون الهدي سليما تام الأعضاء والجوارح، فلا يكفي ذبح الأعور ولا الأعرج ولا مقطوع الأذن وإن كان المقطوع منه بعضها، ولا مقطوع الذنب أو الألية وإن كان المقطوع بعضهما ولا مكسور القرن الداخل وإن كان الكسر لجزء صغير منه، والمراد بالقرن الداخل: القرن الصغير الأبيض الذي يكون في وسط القرن الخارج، ولا يضر في صحة الهدي كسر القرن الخارج منه إذا كان الداخل سليما، ولا يكفي الهدي إذا كان كبير السن لا مخ له لكبره.
ولا يكفي الخصي ولا المجبوب من الذكور، ولا يكفي المهزول أو المهزولة، وقد فسر الهزال في بعض النصوص بأن لا يوجد على كلية الهدي شحم، والأحوط أن لا يجتزأ بذبح ما يعد مهزولا في نظر أهل العرف وإن وجد على كليته بعض الشحم.