وإذا منعت السلطة الحاكمة في البلاد من الذبح في وادي منى، وعينت للحجاج مذبحا خاصا في خارج الوادي ولم تجز التعدي عنه، واقتضت التقية الجري على هذا الحكم جاز للحاج أن يذبح أو ينحر في ذلك الموضع وكفاه في تأدية الواجب وترتبت عليه أحكامه، وإن أمكن له الذبح في منى في آخر شهر ذي الحجة أو بعد انتهاء أيام التشريق، ولا سيما إذا كان في التأخير حرج على الحاج أو لم يجد من ينوب عنه في شراء الهدي وذبحه أو نحره بعد النفر وخروج رفقته من مكة إلى أوطانهم.
[المسألة 962:] الأحوط لزوما أن يكون ذبح الهدي أو نحره في اليوم العاشر، فلا يؤخره المكلف عنه اختيارا إلى ما بعده من أيام التشريق فضلا عن غيرها من أيام ذي الحجة، ولا ريب ولا خلاف بين الفقهاء في صحة الذبح والنحر إذا وقع فيه، والتردد الحاصل من بعضهم إنما هو في تعين ذلك على المكلف مع اختياره وجواز التأخير عن اليوم العاشر إلى ما بعده، فلا يترك الاحتياط فيه بل لا يخلو تعينه من قوة، وإذا ترك الذبح فيه عامدا من غير عذر أثم، ووجب عليه أن يأتي به في أيام التشريق، وإذا نسي الحاج الذبح أو غفل عنه أو جهل حكمه، فلم يذبح هديه أو لم ينحره في يوم الأضحى لم يأثم، ووجب عليه أن يذبحه في ما بعده من أيام التشريق، وإذا استمر به النسيان أو العذر وجب عليه أن يأتي به في شهر ذي الحجة، وإذا استمر به النسيان أو العذر فلم يذبح هديا في حج التمتع حتى رجع إلى أهله وجب عليه أن يأتي به في العام المقبل بمنى، فإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب أحدا يهدي عنه.
[المسألة 963:] يجب أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر