تلك المستثنيات، فباع الدار ليشتري بثمنها دارا أو كتبا، وباع الكتب ليشتري بها دارا أو كتبا أخرى أم لم يقصد التبديل بسواها.
[المسألة 53:] إذا ملك الرجل مبلغا من المال يكفيه لنفقة الحج ذهابا وإيابا وكان محتاجا إلى الزواج، فإن هو صرف المبلغ الذي ملكه في الحج لم يتمكن من الزواج، وإن صرفه في النكاح لم يستطع الحج، فإذا كانت حاجته، إلى الزواج شديدة، بحيث يقع في العسر أو في المرض بتركه، فهو غير مستطيع للحج، ويجب عليه صرف المال في التزويج، وإذا كانت حاجته إلى الزواج لا تبلغ العسر أو الوقوع في المرض، وجب عليه الحج وقدمه على النكاح.
[المسألة 54:] ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) الوقوع في الزنا.
وعده من المحاذير التي توجب تقديم الزواج على الحج، إذا دار الأمر بينهما في الفرض الآنف ذكره، ولعل المراد خشية الوقوع في الزنا إذا هو قدم الحج على الزواج على الزواج وصرف المال فيه، فإن الزنا إذا ترك الزواج إنما يقع الشخص فيه باختياره وإرادته وهو غير مجبر ولا مقسور في فعله كما هو واضح، وهو تام المسؤولية عن وقوعه إذا وقع، وليس الحج من أسباب وقوعه ولا صرف المال فيه لتكون استطاعته للحج سببا لهذا الشئ الممنوع شرعا. والممنوع شرعا كالممنوع عقلا، كما قال بعضهم.
نعم، قد يكون تقديم الحج على الزواج وصرف المال فيه سببا لخوف المكلف من الوقوع في الزنا، وقد يشتد هذا الخوف