بين الدارين في القيمة وافيا باستطاعته للحج، ومثال ذلك أن تكون له دار مملوكة تقع في الشارع المهم من البلد، وقيمة الدار من أجل ذلك تبلغ عشرة آلاف دينار، وإذا باعها بهذه القيمة أمكن له أن يشتري لنفسه مثل تلك الدار في نوعها وفي كفايتها له ولياقتها بشأنه، تقع في شارع آخر من البلد وقيمتها من أجل ذلك خمسة آلاف دينار، والتفاوت ما بين الدارين في القيمة وهو خمسة آلاف دينار يفي باستطاعته للحج، فإذا كان بيع الدار الأولى وإبدالها بالثانية ممكنا للمكلف ولا عسر فيه، فالظاهر صدق الاستطاعة بذلك ووجوب الحج عليه، وإذا يمكن له ذلك أو كان عسرا حرجا لم تصدق الاستطاعة ولم يجب الحج.
[المسألة 52:] إذا ملك الشخص ما يكفيه لنفقة الحج من النقود والدراهم مثلا، وكان محتاجا إلى صرف جميع ما لديه، أو صرف بعضه في شراء دار يسكنها أو شراء بعض المستثنيات الأخرى التي لا بد له في حياته منها، والتي يقع في العسر والضيق في المعيشة بدونها، لم تصدق عليه الاستطاعة بذلك، فقد تقدم أن الاستطاعة - كما دلت عليه الأدلة المعتبرة - هي السعة في المال والقوة واليسار فيه، فلا يجب عليه الحج بما لديه من النفقة، ويجوز له شراء الأعيان التي يحتاج إليها بذلك المال.
وإذا كانت لديه دار للسكنى أو كانت له بعض المستثنيات التي ذكرناها، وباع تلك المستثنيات الموجودة عنده لم تصدق عليه الاستطاعة للحج بوجود أثمانها عنده ما دام محتاجا في حياته إلى مثل تلك المستثنيات، سواء باعها بقصد أن يبدلها بأعيان غيرها من