الموقوفة - ونحوها من المذكورات - ويبيع الدار المملوكة ويحج بثمنها، ويجوز له أن يستبقي الدار المملوكة فلا يبيعها، ويحج متسكعا أو يقترض ما يحج به، وإذا حج كذلك سقط عنه حج الاسلام بذلك، وسيأتي ذكر هذا.
وكذلك الحكم في المستثنيات الأخرى التي لا تباع في الحج كما لا تباع في الدين، فإذا كانت لديه من كتب العلم أو من المستثنيات الأخرى المملوكة ما يكون مستطيعا بقيمته، وكان بيده منها من الموقوفات أو من المستأجرات والمستعارات أو من الموصى بها في سبل الخير أو من المتبرع به لهذه الوجوه ما يسد حاجته فيها ويتعارف لمثله، ولا يوجب له مذلة ولا مهانة تحققت له الاستطاعة بذلك ووجب عليه الحج كما تقدم.
[المسألة 50:] إذا كانت للمكلف دار مملوكة تكفيه لسكناه - كما تقدم - وثمنها يفي باستطاعته للحج لو أنه باعها، ولم تكن بيده دار أخرى موقوفة أو موصى بها للخيرات تصلح لسكناه - كما في الفرض السابق - ولكن وجود هذه الدار ممكن له، بحيث إذا طلبها حصل عليها، فالظاهر عدم ثبوت الاستطاعة له بذلك، فلا يجب عليه الحج، وكذلك الحكم في نظائر الدار من المستثنيات إذا وجد فيها نظير هذا الفرض.
[المسألة 51:] إذا كانت للشخص دار مملوكة تصلح لسكناه ولا تزيد على حاجته في نوعها، ولكنها تزيد على حاجته في قيمتها، وإذا استبدل عنها دارا أخرى تصلح لسكناه وتليق بشأنه أيضا كان التفاوت ما