ويراعى في جميع ذلك ما يليق به وبمنزلته من حيث النوع والعدد، ولا تباع حلي المرأة، ولا ثياب زينتها، ووسائلها الخاصة التي يحتاج إليه أمثالها في زمانها وفي بلدها، والتي تليق بها بحسب شرفها ومنزلتها وسنها، وقد ذكرنا نظائر هذا في كتاب الدين عند ذكر المستثنيات فيه.
[المسألة 48:] إنما استثنيت هذه الأمور من وجوب البيع للحج من حيث أن وجودها ضروري للمكلف في حياته ولا بد له منها، وإذا باعها وقع في الضيق والعسر في أموره فلا يكون مستطيعا للحج بمقتضى الأدلة الآنف ذكرها.
فإذا زادت الأعيان الموجودة لدى المكلف من هذه الأمور على مقدار حاجته وجب عليه بيع الزائد منها إذا توقف عليه الحج، وكذلك إذا استغنى عن بعض الأشياء بعدما كان محتاجا إليه فيجب بيعه إذا توقف عليه أداء الحج، ولا تقصر أدلة الاستطاعة للحج عن شموله، ومن ذلك حلي المرأة وثياب زينتها بعد أن يكبر سنها وتكون غير محتاجة إلى استعمالها ولبسها.
[المسألة 49:] إذا كانت للمكلف دار يملكها بالفعل، صالحة لسكناه.
وقيمتها وافية بمقدار استطاعته للحج، وكانت بيده دار أخرى موقوفة أو مستأجرة أو مستعارة، مما يصح انطباقه عليه، وهي صالحة لسكناه أيضا، ووافية بحاجته، ولا غضاضة ولا منقصة عليه إذا سكن فيها، فالظاهر ثبوت الاستطاعة الشرعية له بملك الدار الأولى ووجوب الحج عليه بها، فيجوز له أن يسكن الدار