تأجيل الدين.
[الصورة الخامسة:] أن يكون الدين مؤجلا لم يحضر أجله، ويكون المدين عازما على وفاء الدين قبل حضور أجله بشرط أن يطالبه الدائن به، وإذا لم يطالبه به لم يدفعه إليه، والظاهر عدم تحقق الاستطاعة الفعلية بذلك، فلا تجب عليه المطالبة به، فإن ذلك من تحصيل الاستطاعة ولا يجب الحج عليه.
[المسألة 57:] لا تتحقق الاستطاعة الفعلية للحج في فروض المسألة المتقدمة إذا كان الشخص الذي عليه الدين معسرا، أو كان مماطلا لا يتمكن الدائن المكلف من اجباره على دفع الدين، أو كان منكرا لأصل الدين ولا يقدر الدائن على اثبات الحق عليه، أو كان التخاصم معه يستلزم الحرج على الدائن.
[المسألة 58:] لا يكون الانسان مستطيعا للحج إذا كان قادرا على أن يقترض ما يحج به، وإن كان قادرا أيضا على وفاء القرض بسهولة ويسر، فلا يجب عليه الاقتراض لذلك، فإنه من تحصيل الاستطاعة وليس من الاستطاعة الفعلية، ولا يجب عليه الاقتراض كذلك إذا كان له مال يكفيه لنفقة الحج، ولكنه غائب عنه فلا يتمكن من صرفه بالفعل، ولا يجب عليه الاقتراض إذا كان له مال حاضر لا راغب في شرائه، فالمال الغائب لا يحقق له الاستطاعة بالفعل، فإن المفروض عدم قدرة المكلف على إنفاقه في الحج، وكذلك المال الحاضر في الصورة الأخيرة فإن المفروض عدم راغب فيه فالمال نفسه لا يمكنه