يكون المدين عازما على وفاء ما في ذمته غير مماطل فيه، ولا ريب في وجوب قبضه على المكلف الدائن إذا دفعه المدين إليه، ووجوب اقتضائه منه ومطالبته به إذا كان دفع الدين له محتاجا إلى المطالبة به فقط، فهو مالك للمال، وقادر على التصريف فيه بالفعل واستطاعته لذلك فعلية.
[الصورة الثانية:] أن يكون قد حضر وقت وفاء الدين ويكون المدين مماطلا في دفع الدين له أو يكون منكرا له من أصله، والظاهر عدم تحقق الاستطاعة الفعلية التي تقدم ذكرها، وإن كان الدائن قادرا على اجبار الغريم على دفع الدين إذا كان مماطلا، وقادرا على اثبات الدين عليه عند الحاكم إذا كان منكرا، فإن ذلك من القدرة على تحصيل الاستطاعة وليس من الاستطاعة الفعلية التي اعتبرتها النصوص في وجوب الحج.
[الصورة الثالثة:] أن يكون الدين مؤجلا لم يحضر وقت الوفاء به، ويكون الغريم غير عازم على وفاء الدين قبل حضور أجله، ولا ريب في عدم تحقق الاستطاعة الفعلية بذلك فلا يجب عليه الحج.
[الصورة الرابعة:] أن يكون دينه على الغريم مؤجلا لم يحضر أجله، ويكون المدين باذلا للدين قبل أن يحل الأجل وإن لم يطلب الدائن منه الوفاء بالدين، والظاهر تحقق الاستطاعة الفعلية بذلك للمكلف فيجب عليه الحج، ولا يجوز له أن يمتنع عن قبض الدين إذا دفعه إليه على الأقوى، وإن كان الدائن المكلف نفسه هو الذي اشترط على الغريم