وإذا تذكر نقص الأشواط بعد مدة، وكان ما أنقصه أكثر من النصف، فالأحوط له في هذه الصورة أن يعيد السعي من أوله، وينوي بما يأتي به امتثال الأمر المتوجه إليه بالسعي التام، إذا كان ما أتى به من الأشواط باطلا أو بما بقي منه إذا كان ما أتى به منها صحيحا.
[المسألة 851:] إذا أنقص الانسان أشواطا من سعيه ناسيا أو ساهيا وكان حكمه أن يأتي بما أنقصه من أشواط سعيه متى تذكر نقصها وإن كان تذكره بعد أعمال الحج أو بعد خروجه من مكة أو بعد عوده إلى بلده، وقد ذكرنا هذا في بعض فروض المسألة المتقدمة.
فإذا فعل المكلف كذلك وأتى بعد التذكر بالأشواط التي أنقصها من السعي، صح سعيه وصح نسكه إذا كان في عمرة مفردة أو في عمرة حج افراد أو في عمرة حج قران، وصح سعيه ونسكه كذلك إذا كان في عمرة تمتع أو كان حاجا، وقد أتى بالأشواط الناقصة من سعيه قبل أن ينقضي شهر ذي الحجة.
وإذا كان نقص الأشواط في سعي عمرة التمتع أو في سعي الحج ولم يتذكر النقص إلا بعد انقضاء أشهر الحج، لزمه على الأحوط أن يأتي بسعي كامل سبعة أشواط، وينوي به امتثال الأمر المتوجه إليه بالسعي التام إذا كان ذلك هو الواجب عليه بعد فوات أشهر الحج، أو بما بقي من الأشواط إذا كان ذلك هو الواجب عليه.
[المسألة 852:] إذا وجب على الانسان أن يأتي ببعض الأشواط التي أنقصها من سعيه ناسيا أو ساهيا كما قلنا في المسألة المتقدمة، ولم يقدر أن يأتي بذلك أو كان الاتيان بها موجبا للعسر والحرج وجب عليه أن