[المسألة 838:] يجب على المكلف أن يستديم حكم نيته المذكورة حتى يتم أشواط سعيه، بحيث يكون جميع حركاته في السعي حاصلة عن نيته الأولى، وإذا اتفق له أن قطع سعيه لسبب من الأسباب ثم عاد إليه ليتمه، كفاه أن يعود إلى سعيه الأول بقصد أن يتم ما نقص منه، وإذا جدد النية فهو أحوط.
[المسألة 839:] لا يشترط في صحة السعي أن يكون الشخص متطهرا من الحدث، فيصح منه السعي وهو على غير وضوء أو كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء، أو طرأ ذلك لهما في أثناء السعي، وقد تقدم حكم المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل السعي أو في أثنائه، وإن كان الأحوط والأفضل أن يكون المكلف متطهرا من أي حدث في حال سعيه، ولا يشترط في صحة السعي أن يكون الشخص طاهر البدن والثياب من النجاسات والأخباث، وإن كان الأولى مراعاة ذلك.
ولا يشترط في صحة السعي أن يكون ساترا لعورته في أثناء سعيه، ولذلك فلا يبطل سعيه إذا انكشفت عورته في أثناء سعيه، أو كان ستره غير تام، أو سعى في الظلام عاريا مع الأمن من المطلع.
[المسألة 840:] يجب في السعي أن يكون الابتداء فيه من أول الصفا، ويتحقق ذلك بأن يلصق المكلف عقبه بأول الصفا ثم يتحرك سائرا نحو المروة، وإذا ألصق عقبيه كليهما بالصفا ثم سعى فهو أحوط، ويمكنه أن يصعد على بعض درجات الصفا بحيث يكون واقفا عليه، ثم ينحدر عنه ناويا السعي من أول الصفا، فإذا بلغ المروة ألصق أصابع قدميه بها أو صعد بعض درجات المروة ناويا السعي إلى أول المروة، ويجزيه أن يستوعب المسافة بينهما بسعيه وإن لم