يستنيب من يسعى عنه، والأحوط أن يأتي النائب بسعي تام سبعة أشواط، وينوي به النيابة عن المكلف في قضاء ما يجب عليه من سعي تام أو أشواط فائتة.
[المسألة 853:] إذا شك المكلف في عدد أشواطه أهي ستة أم سبعة مثلا أو هي أقل من ذلك أو أكثر وكان شكه في أثناء السعي وقبل الفراغ منه، بطل سعيه ووجبت عليه إعادته من أصله، وإذا شك في ذلك بعد الفراغ من السعي بنى على صحة سعيه ولم يلتفت إلى شكه، سواء انصرف عن المسعى أم لم ينصرف عنه، وسواء قصر في عمرته بعد السعي أم لم يقصر، ما لم يستلزم الخلل في سعيه من ناحية أخرى كما سيأتي في المسألة الآتية.
[المسألة 854:] إذا شك المكلف هل أنه بدأ في أول سعيه من الصفا أو من المروة وكان شكه في أثناء السعي بطل سعيه ووجبت عليه إعادته من أوله لعدم احرازه لشرط الصحة في سعيه، وإذا شك في ذلك بعد الفراغ من سعيه وبعد انصرافه من المسعى بنى على صحة السعي ولم يلتفت إلى شكه، وإذا شك في ذلك بعد الفراغ من سعيه وقبل انصرافه من المسعى، فالأحوط له في هذه الصورة أن يعيد السعي من أوله ومثال ذلك أن يشك وهو على المروة: هل كان سعيه سبعة أشواط أو ثمانية؟ فإن شكه هذا يستلزم شكا آخر في صحة سعيه من ناحية ثانية، فإن سعيه إذا كان سبعة أشواط فقد أبتدأ فيه من الصفا فيكون صحيحا وإذا كان ثمانية أشواط فقد بدأه من المروة فيكون باطلا، ولذلك فيحكم ببطلان سعيه لعدم احراز شرط الصحة، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة المتقدمة.