[المسألة 855:] إذا علم الانسان عدد الأشواط التي سعاها بين الصفا والمروة وحفظ العدد باتقان وشك في أنه بدأ أول سعيه من الصفا أو من المروة، كان عدد الأشواط الذي يحفظه قرينة قطعية يزول بها عنه الشك في مبدأ السعي، فإذا كان عدد الأشواط فردا، ووجد نفسه على الصفا أو وجد نفسه متوجها إلى الصفا، علم بأنه قد بدأ سعيه من المروة، وإذا كان عدد الأشواط فردا ووجد نفسه على المروة أو وجد نفسه متوجها إلى المروة، علم بأنه قد بدأ سعيه من الصفا.
وإذا كان العدد زوجا ووجد نفسه على الصفا أو متوجها إلى الصفا، علم بأنه قد بدأ سعيه من الصفا وإذا كان العدد زوجا ووجد نفسه على المروة أو متوجها إليها، علم بأنه قد بدأ سعيه من المروة، وهو أمر واضح وإنما نذكره للتنبيه، ويجب عليه الاستئناف إذا كان البدء من المروة.
[المسألة 856:] لا يصح للناسك أن يقدم السعي على الطواف في حال الاختيار، سواء كان في حج أم في عمرة، فإذا سعى قبل الطواف متعمدا أو جاهلا بالحكم وجبت عليه إعادة السعي، وقد تقدم بيان الحكم في ما إذا سعى قبل الطواف ناسيا أو جاهلا بالموضوع، وتقدم الحكم في ما إذا عرض للمرأة حيض أو نفاس فمنعها عن الطواف.
[المسألة 857:] إذا سعى المكلف بين الصفا والمروة بعض الأشواط من سعيه، وتذكر أنه قد بقي عليه بعض الأشواط من طوافه، قطع السعي في الموضع الذي تذكر فيه نقص الطواف ورجع إلى البيت،