والأحوط له والأولى أن لا يجلس في الصورة الأخيرة إلا عند الجهد.
[المسألة 847:] إذا عجز المكلف عن أن يسعى بنفسه مستقلا وجب عليه أن يسعى معتمدا على عصا أو نحوها أو على إنسان، وقد سبق أنه يجوز له أن يسعى راكبا على دابة حتى مع الاختيار، فإذا هو لم يقدر على جميع ذلك وجب عليه أن يستنيب من يسعى عنه، ويكفيه ذلك - مع العجز - في صحة عمرته وصحة حجه.
[المسألة 848:] يجب على المكلف أن يسعى في عمرته أو في حجه سبعة أشواط تامة دون زيادة ولا نقيصة، فيتم سعيه بأربعة أشواط ذاهبا يبدأ في كل واحد منها من الصفا وثلاثة أشواط راجعا يبدأ في كل واحد منها من المروة، وإذا زاد المكلف في أشواط سعيه شوطا واحدا أو أكثر، وكان عالما بما يجب عليه من عدد الأشواط، ومتعمدا في الزيادة عليها كان سعيه باطلا، سواء قصد الزيادة منذ أول الأمر، فنوى السعي بين الصفا والمروة ثمانية أشواط أو أكثر، أم تجدد له قصد بالزيادة في الأثناء، فنوى السعي أولا سبعة أشواط، ثم بدا له في أثناء السعي فنوى زيادة شوط أو أكثر بقصد الجزئية لسعيه، فيبطل سعيه في كلتا الصورتين وتجب عليه إعادته، وكذلك إذا زاد في سعيه بعض شوط عالما متعمدا فيبطل السعي، وتجب الإعادة، والأحوط إعادة السعي أيضا إذا زاد في أشواطه وهو يجهل الحكم.
[المسألة 849:] إذا زاد الانسان في أشواط السعي، وكان ساهيا غير عامد في فعله، لم يبطل بذلك سعيه، فإذا التفت بعد ذلك ألغى الشوط أو الأشواط التي زادها، واكتفى بالأشواط السبعة التي أتى بها، وصح بذلك سعيه، ولم تضره الزيادة التي وقعت منه، ومثله: ما إذا زاد