الحرام ويراعي الأقرب فالأقرب إلى الموضع الذي يكون فيه خلف المقام.
[المسألة 821:] إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة خلف المقام وفي حياله فصلى الركعتين في موضع آخر من المسجد كما هو الحكم في الصورة الأخيرة، ثم تمكن من الصلاة خلاف المقام بعد ذلك، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة خلف المقام ثم يعيد السعي بعدها.
[المسألة 822:] لا يعتبر في صلاة الطواف إذا كان مندوبا أن تكون خلف المقام أو قريبا منه، فيصح للطائف أن يصليها في أي موضع أراد من المسجد الحرام، ولا يترك الاحتياط في أن يأتي بالصلاة له.
[المسألة 823:] إذا ترك المكلف صلاة الطواف الواجب متعمدا، وأتى بالسعي والتقصير في العمرة وأتى ببقية الأعمال في الحج، ففي صحة سعيه ومناسكه التي أتى بها بعد تركه صلاة الطواف الواجبة إشكال، ولذلك فيشكل الحكم بصحة عمرته وصحة حجه ولا يترك الاحتياط بلزوم إعادة الحج عليه في العام المقبل.
[المسألة 824:] إذا نسي الطائف صلاة الطواف الواجبة، وسعى بين الصفا والمروة ثم تذكر الصلاة بعد أن أتم سعيه وجب عليه أن يأتي بالصلاة في موضعها، ولم تجب عليه إعادة السعي، وإذا نسي الصلاة وذكرها وهو في أثناء السعي، قطع سعيه في موضع تذكره إياها ورجع إلى المسجد الحرام وصلى الركعتين في موضعهما ثم رجع إلى ما بين الصفا والمروة فأتم سعيه من الموضع الذي قطعه.