أثناء مشيه انحرافا يسيرا لا يبلغ الاعراض، ولا يضره أن يلتفت بوجهه في حال السعي إذا كان متوجها إلى المقصد بمقاديم بدنه، ولا يضره إذا وقف عن المشي لبعض الدواعي فالتفت بجميع بدنه أو استدبر في حال وقوفه عن السعي، ولا يضره إذا نسي الهرولة في موضعها أن يرجع القهقرى ليأتي بالهرولة المطلوبة كما سيأتي، شريطة أن لا يحتسب رجوعه القهقهرى جزءا من سعيه.
[المسألة 844:] الظاهر كفاية السعي في الطريق الثاني الذي استحدث في الوقت الحاضر على سقف السعي، بشرط أن توجد فيه جميع واجبات السعي، ومنها أن يتصل الساعي بالصفا والمروة في كل شوط من أشواطه في أول الشوط وفي آخره على الوجه الذي تقدم بيانه، ولو بالنزول من الدرج ليتصل بهما عند وصوله إليهما، ولا تكفي المحاذاة، ومنها أن يكون متوجها بوجهه وبدنه إلى المقصد فلا يخالف ذلك في سعيه ولا في أثناء صعوده في الدرج أو هبوطه، وقد قلنا: أن الانحراف اليسير لا يضر بصحة السعي.
[المسألة 845:] يجوز للانسان أن يسعى بين الصفا والمروة راكبا على دابة أو في محمل مع الاختيار، ولا يختص ذلك بحال الضرورة، وإن كان السعي ماشيا أفضل، ولا بد للراكب والماشي من الاتصال بالصفا والمروة في أول الشوط وفي آخره، وفي - بدء السعي وختامه - كما ذكرنا في ما تقدم، وكذلك إذا ركب دراجة ونحوها لضعفه وعدم قدرته على المشي، فلا يكتفي بالاقتراب أو المحاذاة.
[المسألة 846:] يجوز للشخص أن يجلس بين الشوطين على الصفا أو على المروة ليستريح، ويجوز له أن يجلس ما بينهما في أثناء الشوط،