فإن علم أنه قد أتى بأكثر من نصف الطواف، وبقي عليه أقل من نصفه وجب عليه أن يأتي بما بقي من الطواف، فيتمه سبعة أشواط من الموضع الذي ترك الطواف فيه، ثم يعود بعده إلى المسعى فيتم سعيه من الموضع الذي قطع فيه أشواطه، وإن تذكر أنه قد أتى بنصف الطواف فحسب أو بأقل من نصفه، لزمه - على الأحوط - أن يأتي بطواف كامل بالبيت وينوي به امتثال الأمر المتوجه إليه بالطواف التام إذا كان ما أتى به باطلا، وبالأشواط الباقية منه إذا كان ما أتى به صحيحا، ثم يعود بعده إلى المسعى، ويأتي بسعي كامل على الأحوط بمثل تلك النية.
[المسألة 858:] يجوز للحاج وللمعتمر أن يؤخر السعي عن الطواف وصلاة الطواف إلى عصر يومه، وإلى الليل اختيارا، والأحوط استحبابا أن لا يؤخره إلا لبعض الدواعي لذلك من حر أو برد أو تعب، ولا يجوز تأخيره إلى الغد مع الاختيار، ولا تعتبر فيه الموالاة بين أشواطه على الأقوى، فيجوز له الفصل ما بينها، ويجوز له قطع أشواطه إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة فيؤديها ثم يعود فيتم سعيه، ويجوز له قطعها إذا دعاه صديق له لقضاء حاجة أو دعاه إلى طعام، فيجيبه إلى دعوته أو يقضي حاجته ثم يعود إلى المسعى فيتم أشواطه، وإن كان قد سعى منها شوطا أو شوطين.
[المسألة 859:] يستحب للحاج والمعتمر إذا فرغ من صلاة الطواف وأراد الخروج إلى الصفا للسعي أن يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله ويستلمه ويشير إليه، وأن يشرب من ماء زمزم، وأن يقول حين يشرب:
(اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا، وشفاءا من كل داء وسقم)، وفي الحديث عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع)، إذا فرغ الرجل من