في سعيه أقل من شوط ساهيا فيلغي الزيادة ويصح السعي، وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (إن المكلف إذا استيقن أنه سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط سهوا، فليضف إليها ستة)، فالصحيحة دالة على صحة سعيه في الأشواط السبعة الأولى، وعلى استحباب أن يضيف إلى الشوط الثامن ستة أشواط أخرى، فيتم له بذلك سعي آخر ويكون مندوبا، ولا مانع من ذلك بعد أن دلت عليه الصحيحة المذكورة.
[المسألة 850:] إذا أنقص الانسان شوطا من سعيه أو أكثر وكان عالما عامدا في فعله، فالظاهر بطلان سعيه بذلك فتجب عليه إعادة السعي، وإذا أنقص أشواطه وهو جاهل بالحكم أشكل الأمر في صحة سعيه وبطلانه، ولا بد من مراعاة الاحتياط في هذا الفرض.
وإذا أنقص بعض الأشواط منه وكان ناسيا أو ساهيا غير ملتفت لم يبطل بذلك سعيه فإن تذكر النقص قبل أن تفوت الموالاة في السعي وجب عليه أن يتم ما نقص من الأشواط، فإذا هو أتى به قبل أن تفوت الموالاة في سعيه صح سعيه وصح نسكه، سواء كان قد تجاوز النصف من أشواط سعيه أم لا.
وإذا تذكر نقص الأشواط بعد مدة، فإن كان قد تجاوز النصف من سعيه وأنقص الباقي وجب عليه أن يتم سعيه، فيأتي بما نقص منه بعد تذكره، وإن كان ذلك بعد انتهاء الموقفين في الحج أو بعد أعمال منى، بل وإن تذكره بعد خروجه من مكة أو بعد رجوعه إلى بلده، فإذا أتى بعد التذكر بما نقص من الأشواط صح سعيه وصح نسكه، وإن لم يقدر على السعي بنفسه، أو كان موجبا للعسر والمشقة وجب عليه أن يستنيب من يسعى عنه وتلاحظ المسألة الآتية.