ذكرناها مجملة في الفصل التاسع، والنسك الثاني الذي يجب عليه هو حج التمتع، وواجباته ثلاثة عشر واجبا وقد مرت الإشارة إليها في ذلك الفصل وسيأتي بيانها مفصلة إن شاء الله تعالى في الفصول اللاحقة.
[المسألة 878:] إذا أحل المكلف من عمرة التمتع، ثم خرج بعد عمرته من مكة إلى بعض الجهات بقصد التنزه مثلا أو لبعض الغايات غير المهمة، أثم وعصى بخروجه إذا كان عامدا، ولا يقدح ذلك بصحة عمرته ولا بصحة حجه إذا أتى به على الوجه المطلوب، وإذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه.