[المسألة 45:] إذا كان المكلف ممن تضطره العلاقات والملابسات وجهات المعيشة وأشباه ذلك إلى العود إلى وطنه بعد الحج، ولو للحرج الشديد عليه في البقاء في غير وطنه والمعيشة بعيدا عن أهله، كما هو الحال الغالب في الناس، أعتبر في استطاعته المالية للحج وجود نفقة العود إلى بلده بعد الحج فتكون نفقة العود لمثل هذا جزءا من استطاعته في المال.
ولا يعم هذا من كان سائحا في البلاد ليس له وطن يستقر فيه، والمكلف الذي لا يريد العود إلى وطنه بعد الحج لجهات أوجبت له ذلك، والشخص الذي لا عسر ولا حرج عليه في أن يبقى في مكة، فلا يعتبر في استطاعة هؤلاء، أن تكون لديهم نفقة العود إلى الوطن بعد الحج.
[المسألة 46:] إذا أراد المكلف السفر إلى الحج، وعزم على التوطن بعد انتهاء حجه في بلد آخر غير وطنه الأول، لوحظ حاله، فإن كان مضطرا إلى ذلك بحيث لا يتمكن من العود إلى وطنه الأول، اعتبر في استطاعته المالية أن تكون عنده نفقة الذهاب إلى الحج ونفقة الذهاب بعد الحج إلى البلد الذي عزم على التوطن فيه، سواء كانت نفقته مساوية لنفقة العود إلى وطنه أم أقل منها أم أكثر، وإن كان مختارا في استبدال بلده من غير ضرورة تلجئه إلى تركه، اعتبر في استطاعته المالية أن تكون هذه نفقة الذهاب إلى الحج، وأقل الأمرين من نفقة العود إلى وطنه الأول ونفقة الذهاب إلى وطنه الجديد، فإذا كان مالكا لذلك كان مستطيعا ووجب عليه الحج.