قبل أن يحرم من الميقات، فيجب عليه حج الاسلام، ويجب عليه الاحرام له من الميقات.
[المسألة 43:] إذا كان المكلف غير مستطيع، وخرج إلى الحج متسكعا حتى بلغ الميقات وأحرم بالحج بنية الندب لعدم استطاعته، ثم اتفق أن حصلت له الاستطاعة بعد الاحرام بالتكسب أو ببذل باذل، لم يجب عليه الحج فلا يجب عليه الرجوع إلى الميقات أو المضي إلى ميقات آخر ليحرم بحج الاسلام بعد احرامه الأول، بل لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له العدول بنيته إلى حج الاسلام ولا إلى عمرة مفردة فيتمها ثم يستأنف بعدها حج الاسلام في عامه، بل يجب عليه أن يستمر في نسكه الذي أحرم له حتى يتمه، فإن بقيت استطاعته إلى العام المقبل وجب عليه حج الاسلام فيه، وإن لم تبق استطاعته سقط عنه وجوب الحج.
[المسألة 44:] إذا غلت الأسعار فاحتاج المكلف أن يشتري الأشياء التي يحتاج إليها في سفره إلى الحج من الطعام أو الأوعية والأدوات بأكثر من ثمن المثل، أو احتاج إلى استئجار ما يحتاج إلى استئجاره بأكثر من أجرة المثل وجب عليه الشراء والاستئجار بذلك مع التمكن من القيمة ولم يسقط عنه وجوب الحج في تلك السنة بسبب ذلك، وكذا إذا توقف تحصيل القيمة على أن يبيع أملاكه بأقل من ثمن المثل فيجب عليه ذلك، إلا إذا كان البيع والشراء والاستئجار كذلك موجبا للضرر له بأكثر من المتعارف، أو كان موجبا للحرج الذي يرفع التكليف فيسقط عنه الوجوب حين ذلك.