ذلك، وإذا فاتت الموالاة ولم يتجاوز النصف من أشواط طوافه وجبت عليه الإعادة.
[المسألة 798:] إذا زاد الطائف في طوافه ساهيا، وكان ما زاده أقل من شوط قطعه ولم يضر ذلك بصحة طوافه، وإذا كان ما زاده شوطا تاما أو أكثر من شوط، فالأحوط له أن يتمه سبعة أشواط، ويكون أحد الطوافين هو الفريضة والآخر نافلة كما تضمنته أدلة المسألة، وفي كون أي الطوافين المذكورين هو الفريضة وأيهما هو النافلة خفاء، ولذلك فلا يترك الاحتياط بأن يأتي الطواف الثاني بقصد امتثال أمره الواقعي من غير تعيين، ويصلي صلاة الطواف الفريضة قبل السعي وصلاة الطواف النافلة بعده.
[المسألة 799:] إذا أنقص الطائف بعض الأشواط من طوافه ساهيا وتذكر النقص قبل أن تفوت الموالاة العرفية من طوافه، وجب عليه أن يكمل ما نقصه من الأشواط، ويجزيه ذلك في صحة طوافه سواء كان ما نقصه شوطا تاما أم بعض شوط أم أكثر من شوط واحد، وسواء كان قد تجاوز النصف من طوافه أم لم يتجاوزه، وسواء كان لا يزال في المطاف أم خرج منه.
وإذا تذكر النقص بعد أن فاتت الموالاة عرفا، فإن كان قد تجاوز النصف من طوافه وجب عليه أن يرجع إلى الموضع الذي قطع فيه طوافه ويتمه سبعة أشواط، ثم يعيده بعد الاتمام على الأحوط، وإذا تذكر النقص بعد أن فاتت الموالاة العرفية ولم يتجاوز النصف من طوافه وجب عليه أن يستأنف الطواف من أوله.
[المسألة 800:] لا يجوز للطائف أن يقرن بين طوافين واجبين، ولا بين