وعشرون ذراعا ونصف ذراع، على ما ضبطه الأكابر من المحققين، وعلى ما ذكره الأزرقي في كتابه أخبار مكة، فيجب أن لا يخرج الطائف في طوافه عن هذا المقدار في أي جانب من جوانب البيت مع الاختيار حتى من جانب حجر إسماعيل، ولذلك فيكون الباقي من المسافة في هذه الجهة ستة أذرع ونصف ذراع فحسب بعد الحجر، فيتعين الطواف في هذه البقية مع الاختيار، ولا يجوز الخروج عنها إلا إذا اقتضته التقية، أو الضرورة وعدم القدرة فيجوز لذلك، وكذلك في بقية الجوانب.
[المسألة 792:] إذا خرج الطائف عن الحد المذكور للطواف مع الاختيار والتمكن وجب عليه أن يعيد المقدار الذي خرج فيه عن الحد من طوافه، وإذا ألزمته التقية بذلك أو التجأ إليه لعدم القدرة كفاه ذلك ولم تجب عليه الإعادة.
[المسألة 793:] السادس من واجبات الطواف: أن يتم طواف الطائف سبعة أشواط تامة، دون زيادة فيها ولا نقيصة، فلا يجزيه الطواف إذا كان أقل منها، ويبطل طوافه إذا زاد عليها وكان ذلك عن عمد - وسنتعرض - إن شاء الله - في ما يأتي للزيادة في عدد الأشواط والنقيصة منها في جميع فروضهما وأحكامهما.
[المسألة 794:] السابع من واجبات الطواف: الموالاة عرفا في طواف الفريضة على الأحوط بل على الأقوى، إلا إذا دل الدليل الشرعي على صحة الطواف مع عدم الموالاة، ولا تجب الموالاة في طواف النافلة.