[المسألة 786:] الأمر الخامس من شرائط الصحة في الطواف: أن يكون الطائف مستور العورة في حال طوافه على الأحوط، فلا يصح طوافه إذا طاف وهو غير مستور العورة، وأن يكون الساتر الذي يطوف به مباحا غير مغصوب، بل تشترط الإباحة في ما يلبسه في حال طوافه وإن لم يكن ساترا له بنفسه، ومثال ذلك: أن يطوف بإزارين خفيفين لا يحصل الستر إلا بهما معا، فلا يصح طوافه إذا كان أحدهما مغصوبا، ولا يترك الاحتياط بأن يكون لباس الطائف في حال طوافه مستجمعا لجميع ما يعتبر في لباس المصلي من شرائط صحة الصلاة فيه وعدم الموانع منه.
والأمور الخمسة التي قدمنا ذكرها أشياء خارجة عن حقيقة الطواف تتوقف على وجودها صحته ومن أجل ذلك سميت شروطا.
[المسألة 787:] يجب في الطواف أن تجتمع فيه أمور سبعة، وهذه أمور داخلة في حقيقة الطواف ولا يتحقق وجود الطواف شرعا إذا فقدت أو فقد شئ منها، ومن أجل ذلك كانت واجبات في الطواف، وليست شروطا كالأولى.
الواجب الأول: أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود وأن يكون الاختتام به، ويحصل ذلك بأن يقف الطائف في الشوط الأول قبل الحجر الأسود بمقدار يسير للمقدمة العلمية، فإذا نوى وتحرك في طوافه نوى الابتداء من الموضع الواجب، وأن الزائد مقدمة يحوز بها تحقق الواجب وليس من الطواف، ثم يتابع أشواطه حتى يتمها، ويزيد في الشوط الأخير مقدارا يسيرا كذلك، وينوي الطواف إلى الحد الواقعي، وأن الزائد مقدمة يحوز بها الواجب وليس من الطواف.