طواف فريضة وطواف نافلة، والمراد بالقران أن يصل الطواف الثاني بالأول بعد تمامه قبل أن يصلي ركعتي الطواف الأول.
ولا فرق في التحريم بين أن يكون الطوافان واجبين عليه بالأصالة أو بالنذر أو بالنيابة أو بالتفريق، فإذا نسي المكلف الطواف في عمرة مفردة مثلا وتذكره بعد مدة فرجع إلى مكة بعمرة ثانية ليدخل بها مكة ويقضي طوافه المنسي، فلا يجوز له القران بين طواف الأداء وطواف القضاء أو بين الطواف المنسي وطواف النساء.
وإذا قرن بين طوافين واجبين، أو بين طواف واجب وطواف نافلة، فلا يبعد الحكم ببطلان الطواف الثاني وفي صحة الأول اشكال، فلا يترك الاحتياط بإعادته أيضا، ويجوز له أن يقرن بين طوافين مندوبين على كراهة، وإذا طاف طوافا مندوبا كره له أن ينصرف من طوافه على غير وتر من الأشواط.
[المسألة 801:] إذا طاف المكلف بالبيت طوافا واجبا حتى أتمه ثم زاد من بعده شوطا أو أكثر ونوى به طوافا واجبا آخر يقرنه بالأول كان ذلك من القران المحرم فيبطل طوافه كما تقدم، وكذلك إذا أتى بالزيادة بقصد طواف آخر مستحب يقرنه بالفريضة، فيبطل طوافه.
ويجوز للشخص أن يمشي حول البيت الحرام ما شاء لا بقصد الطواف قبل الطواف الواجب أو بعده ولا يضر ذلك بطوافه.
[المسألة 802:] إذا نسي المكلف بعض أشواط الطوف الواجب، ولم يتذكر حتى رجع إلى بلده جرى عليه الحكم الذي بيناه في المسألة السبعمائة