التمتع قربة إلى الله تعالى).
[المسألة 768:] الأمر الثاني من شرائط صحة الطواف: أن يكون الطائف متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، فلا يصح طوافه إذا كان محدثا بأحدهما، سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا أم ناسيا أم غافلا، وهذا إذا كان طوافه واجبا، ولا تشترط الطهارة في صحة الطواف المندوب، فإذا طاف المكلف بالبيت طوافا مستحبا وهو على غير وضوء صح طوافه، فإذا أراد أن يصلي ركعتين للطواف وجب عليه أن يتطهر للصلاة، وإذا كان محدثا بالحدث الأكبر من جنابة ونحوها لم يجز له الدخول في المسجد الحرام ليطوف، والمراد بالطواف الواجب ما يؤتى به جزءا من حج أو عمرة سواء كانا واجبين أم مندوبين، والطواف المندوب ما يأتي به المكلف تطوعا من غير حج ولا عمرة.
[المسألة 769:] إذا علم الانسان قبل شروعه في الطواف بأنه كان على طهارة سابقة من الحدث، وشك في أنه أحدث بعد تلك الطهارة أم لا بنى على بقاء الطهارة، فيصح له الطواف الواجب من غير تجديد وضوء، وكذلك حكمه إذا شرع في الطواف ثم شك وهو في أثناء طوافه في حصول حدث بعد طهارته المعلومة سابقا فيبني على بقاء طهارته ويتم طوافه ولا يعتني بشكه، وإذا علم بأنه كان محدثا وشك في أنه تطهر بعد الحدث السابق أم لا، فلا يصح طوافه في كلتا الحالتين المذكورتين، وتجب عليه الطهارة ثم يطوف بعدها وللمسألة فروع تعرضنا لتفصيلها في مباحث الوضوء من كتاب الطهارة، فليرجع إليها من أحب.