[المسألة 810:] لا عبرة بالشك إذا لم يستقر، فإذا شك الطائف بين الستة والسبعة مثلا واستمر في طوافه ثم زال شكه وحصل له اليقين بأحدهما، بنى على العدد الذي تيقن به وأتم طوافه وأجزأه ذلك.
[المسألة 811:] إذا شك في طواف النافلة بين الأقل والأكثر بنى على الأقل وأتم طوافه على ذلك، سواء كان شكه في الزيادة أم في النقيصة.
[المسألة 812:] يجوز للانسان أن يعتمد على احصاء غيره في عدد الأشواط، ويكفيه ذلك إذا كان ذلك الغير متيقنا للعدد.
[المسألة 813:] إذا نسي المكلف الطواف وجب عليه أن يأتي به كما ذكرناه في أول هذا الفصل، ولا يحل له ما يتوقف حله على ذلك الطواف حتى يأتي به هو أو نائبه، ولا يحل بمجرد الاستنابة حتى يعلم بأن النائب قد طاف بالنيابة عنه فعلا.
[المسألة 814:] يستحب للطائف استلام الحجر الأسود وتقبيله والصادق البطن به ومسحه باليد في كل شوط مع الامكان، فإذا كثر الازدحام عليه أجزأت الإشارة إليه والايماء من بعد، ولا سيما للشيخ الكبير والضعيف والمريض ومن يخشى أن يؤذي ضعيفا أو يزاحم امرأة، ولا يتأكد استلام الحجر للنساء بل قد يكون مرجوحا.
[المسألة 815:] يجوز له الاسراع في طوافه، ويجوز له الابطاء فيه ما لم يؤذ أحدا في حركته ويستحب له الاقتصاد والتوسط بين الاسراع والابطاء، وأن يقول في طوافه: (اللهم إني أسألك باسمك الذي