وجب عليه أن يعيد الطواف من أوله، وإذ قطعه بعد ما تجاوز النصف، وجب عليه أن يتم الطواف سبعة أشواط من موضع قطعه.
[المسألة 808:] إذا شك المكلف في عدد أشواطه، وكان شكه بعد فراغه من الطواف بنى على الصحة ولم يلتفت إلى شكه، ومثال ذلك: أن يشك بعد ما فرغ من طوافه: هل طاف سبعة أشواط أو أكثر؟، أو يشك هل طاف سبعة أشواط أو أقل؟، أو يشك هل طاف سبعة أشواط أو أقل من ذلك أو أكثر؟، فيبني على صحة طوافه ولا يعتني بالشك في الزيادة أو النقصان.
وكذلك الحكم إذا شك في صحة طوافه وعدمها لا في عدد أشواطه، فيبني على الصحة ولا يلتفت إلى شكه إذا كان شكه بعد الفراغ من طوافه، ونظير ذلك ما إذا شك المكلف في عدد الأشواط أو في صحتها وهو في أثناء صلاة الطواف أو في أثناء السعي، ويلحق ذلك في الحكم بالصحة ما إذا أتم الشوط ووصل إلى الركن وشك عند ذلك أن الشوط الذي أتمه هل هو الشوط السابع أو الثامن، فيبني على الصحة لحديث الحلبي، وإذا شك في ذلك قبل أن يصل إلى الركن حكم بالبطلان.
[المسألة 809:] إذا شك المكلف في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف بطل طوافه، ووجب عليه أن يستأنفه، ومثال ذلك: أن يشك بين الستة والسبعة أو يشك بين السبعة والثمانية أو بين ما هو أقل من ذلك أو أكثر، سواء حدث شكه عند الركن أم قبله، وكذلك إذا شك في صحة طوافه وعدم صحته فيبطل طوافه، ويجب عليه الاستئناف في جميع الفروض، والأحوط له استحبابا أن يبني على الأقل ويتم طوافه ثم يعيد الطواف من أوله.