[المسألة 795:] إذا زاد المكلف في عدد أشواط طوافه متعمدا وقصد منذ أول طوافه أن يطوف ثمانية أشواط مثلا أو تسعة، فلا ريب في بطلان طوافه وكونه آثما للتشريع، وتجب عليه إعادة الطواف تاما، وكذلك إذا نوى الطواف في ابتدائه سبعة أشواط ثم بدا له في أثناء الطواف فنوى أن يجعل طوافه ثمانية أشواط أو أكثر فيبطل طوافه وتجب عليه إعادته، بل وكذلك إذا طاف سبعة أشواط وزاد في طوافه بعد إكماله شوطا ثامنا أو أكثر وقصد به الجزئية لطوافه فيبطل وتلزمه الإعادة.
[المسألة 796:] إذا أنقص الطائف من عدد الأشواط متعمدا ونوى ذلك في أول طوافه، فنوى أن يطوف بالبيت ستة أشواط أو خمسة فحسب مثلا بطل طوافه، وأثم للتشريع ووجبت عليه إعادته وإن لم تفت الموالاة، للخلل في نية الطواف، وكذلك إذا نوى في أول الأمر الطواف سبعة أشواط ثم بدا له في أثناء طوافه فعدل إلى نية ستة أشواط أو أقل فيبطل طوافه للخلل في النية، وإن لم تفت الموالاة، وتجب عليه الإعادة.
[المسألة 797:] إذا أنقص الطائف من عدد الأشواط متعمدا ولم يوجب ذلك خللا في نية الطواف، كما إذا نوى الطواف الشرعي الكامل وشرع في طوافه كذلك، ثم أنقص منه شوطا أو أكثر لأنه يعتقد أن الطواف الشرعي التام هو ذلك، فإن لم تفت الموالاة العرفية وجب عليه أن يتم ما نقص من طوافه، والظاهر صحة الطواف في هذه الصورة فلا إعادة عليه، وإذا فاتت الموالاة العرفية وكان قد تجاوز النصف من طوافه، فالأحوط له أن يتم ما نقص من طوافه، ثم يعيده بعد