[المسألة 825:] إذا نسي المكلف صلاة الطواف الواجبة وتذكرها بعد السعي والتقصير في العمرة أو بعد الاحرام بحج التمتع، وجب عليه أن يأتي بالصلاة متى تذكرها، فإذا كان لا يزال في مكة وجب عليه أن يصليها في موضعها خلف المقام، وكذلك إذا تذكرها بعد خروجه من مكة بالقرب منها، كما إذا تذكرها في الأبطح أو بعده قبل وصوله إلى منى، فيجب عليه الرجوع إلى المسجد الحرام وتأدية الصلاة.
وإذا تذكرها وهو في منى أو بعدها أو في عرفات أو في بقية المشاعر، فإن استطاع العود إلى مكة وتأدية الصلاة في موضعها ثم الرجوع بعدها إلى تأدية مناسكه وأعماله، فالأحوط لذلك، وإن هو لم يقدر على ذلك لضيق الوقت، أو لتعذر الوسائل، أو لبعض الأعذار الأخرى المائعة من الرجوع، أو كان الرجوع إلى مكة يوجب له العسر والمشقة صلى صلاة الطواف في موضعه.
وإذا تذكر الصلاة بعد أن أتم أعمال الحج وسافر إلى بلاده، فإن استطاع الرجوع إلى مكة لقضاء الصلاة ولا عسر عليه في ذلك ولا مشقة، وجب عليه العود وتأدية الصلاة خلف المقام، وإن لم يستطع ذلك أو كان موجبا للعسر والحرج جاز له أن يستنيب أحدا يصليهما عنه خلف المقام، ويكفيه أن يصلي الركعتين في موضعه، وإذا مات قبل أن يصليها أو يصليها أحد بالنيابة عنه قضاها عنه وليه بعد موته.
[المسألة 826:] إذا ترك الانسان صلاة الطواف الواجب جاهلا بوجوبها جرى فيه حكم الناسي للصلاة، الذي بيناه في المسألتين الماضيتين، ولا فرق بين أن يكون مقصرا في جهله أو قاصرا.