[المسألة 788:] الثاني من واجبات الطواف: أن يجعل الطائف البيت المعظم على يساره في جميع حالات طوافه، والواجب منه أن يطوف والكعبة على يساره في نظر أهل العرف لا بالنظرة العقلية الدقيقة، فلا يضر بطوافه أن يكون منحرفا انحرافا يسيرا لا ينافي الصدق العرفي المذكور، وإذا استقبل الطائف الكعبة في بعض الحالات ليقبل البيت أو ليستلم الركن أو ليقبله، لم يجز له أن يتحرك وهو في تلك الحالة حركة يحتسبها من الطواف، بل يقف في طوافه، فإذا قبل أو استلم ورجع إلى حاله وجعل البيت على يساره، تحرك في طوافه من موضعه الأول، واستمر في الطواف والبيت إلى يساره، وكذلك إذا ألجأه الزحام أو اصطدم بأحد أو عثر فاستقبل البيت أو استدبره أو أصبح البيت على يمينه، فيجب عليه أن يعتدل ويعود إلى موقفه الأول من الطواف، ولا يعتد بالخطوات التي خطاها في تلك الحالة، فإذا اعتدل ورجع إلى موضعه من الطواف استمر في طوافه والكعبة إلى يساره. وأكثر ما يحتاج الطائف إليه هو التحفظ عند أركان البيت، وعند فتحتي حجر إسماعيل الأولى والثانية، فإن فتحتي الحجر تقعان في امتداد البيت، فإذا استمر الشخص في حركته ولم يلتفت فربما أصبحت الكعبة خلف ظهره أو أمام وجهه أو مائلة إليهما وهو غير قاصد، ولذلك فهو يحتاج إلى الالتفات في هذه المواضع للتحفظ على صحة طوافه، ويكفيه الصدق العرفي كما ذكرناه، ولا يجب عليه أكثر من ذلك.
[المسألة 789:] الأمر الثالث من الواجبات الطواف: أن يطوف المكلف حول البيت وحول حجر إسماعيل إذا وصل إليه ما بين الركن الشامي