والتاسعة والتسعين، فإذا كان ما نسيه من الأشواط بمقدار نصف الطواف أو أكثر وجب عليه أن يعيد الطواف كله، وإذا كان ما نسيه أقل من نصف الطواف قضى ما نسيه من أشواط الطواف ثم أعاده كله على الأحوط، فإن أمكن له الرجوع إلى مكة وجب عليه أن يعود ويفعل كذلك، وإن لم يقدر على العود أو كان موجبا للعسر استناب في ذلك، وتلاحظ المسألة السبعمائة والخامسة والستون.
[المسألة 803:] يجوز للطائف أن يقطع طواف الفريضة إذا عرضت له ضرورة لا يستطيع معها الاستمرار في طوافه، فإذا قطع طوافه لتلك الضرورة، وكان ذلك قبل أن يتجاوز النصف من أشواط طوافه وجب عليه أن يعيد طوافه من أوله، وإذا قطع طوافه بعد أن تجاوز النصف وجب عليه أن يتم طوافه سبعة أشواط من الموضع الذي قطعه فيه، ثم يستأنف الطواف من أوله على الأحوط، وإن لم يقدر على أن يطوف بنفسه استناب أحدا يطوف عنه ما وجب عليه، ومثله ما إذا عرض له مرض يمنعه من اتمام طوافه فيجوز له قطع الطواف أيضا.
[المسألة 804:] يجوز له أن يقطع طواف الفريضة إذا عرضت له في أثناء طوافه حاجة توجب له العسر والحرج إذا لم يبادر إلى قضائها، فيقطع الطواف ويجري فيه التفصيل الذي بيناه في المسألة المتقدمة، ويشكل الحكم بجواز القطع إذا كانت الحاجة التي عرضت له لا توجب العسر والمشقة.
[المسألة 805:] يجوز له أن يقطع طواف الفريضة لقضاء حاجة أخيه المؤمن، وقد ورد الحث المؤكد على ذلك في أحاديث المعصومين (ع)، وإذا