والركن الغربي، فيجعل الحجر على يساره في كل شوط من أشواطه، ولا يجوز له أن يدخل الحجر فيطوف ما بينه وبين البيت، وإذا فعل كذلك في جميع أشواطه بطل طوافه ووجبت عليه إعادة جميع الطواف، وإذا فعل ذلك في بعض أشواطه بطل ذلك الشوط ووجبت إعادته خاصة، ولم تبطل بقية طوافه، والأحوط له استحبابا أن يعيد ذلك الشوط ويتم بقية طوافه ثم يعيد طوافه كله من أوله.
[المسألة 790:] الرابع من واجبات الطواف: أن يطوف الشخص حول البيت والحجر - كما قلنا - فلا يدخل في أثناء طوافه في البيت، ولا يمشي على الشاذروان، ولا على حائط الحجر، وإذا فعل كذلك بطل ذلك المقدار من طوافه، فتجب عليه إعادته على الوجه الصحيح، ولم تبطل بقية طوافه، والشاذروان بقية من أساس جدار الكعبة لم تدخل فيه عند عمارته، فهو جزء من الكعبة يجب أن يكون الطواف حوله، وأن يخرج جميع بدن الطائف عنه في أثناء طوافه، فإذا أدخل يده أو بعض أعضاء بدنه فوق الشاذروان ليمس جدار البيت أو ليقبله، أو ألجأه الزحام إلى ذلك لم يحتسب ذلك الجزء من طوافه، ولا يقترب من جدار الكعبة عند الباب بمقدار عرض الشاذروان، ولا يدخل يده وبعض أعضائه فوق حائط الحجر، وإذا فعل ذلك لم يحتسب مقداره من الطواف كما تقدم في الشاذروان، والأحوط استحبابا أن لا يمس حائط الحجر من خارجه، وأن لا يصل أصابع قدمه بأساس الحجر والشاذروان.
[المسألة 791:] الخامس من واجبات الطواف: أن يكون الطواف ما بين البيت ومقام إبراهيم (ع)، وهو الصخرة التي عليها أثر قدميه لما بنى عليها البيت، والمسافة ما بين شاذروان البيت والمقام هي ستة