قطع طوافه لذلك جرى فيه التفصيل المتقدم، ويجوز له قطع الطواف إذا أراد عيادة مريض من إخوانه على نهج ما سبق أيضا.
ويجوز له أن يقطع طواف الفريضة إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة، فيؤدي الصلاة ثم يستأنف الطواف من أوله إذا قطعه قبل أن يتجاوز نصفه، وإذا كان قد تجاوز النصف منه وجب عليه أن يتم طوافه من حيث قطعه، ويشكل الحكم بجواز قطع الطواف الواجب لغير ما ذكرناه حتى لدخول البيت، فلا يترك الاحتياط باجتنابه.
[المسألة 806:] يجوز للمكلف إذا أعيى في الطواف الواجب أن يجلس في أثناء طوافه ليستريح، ثم يقوم ويستمر في طوافه حتى يتمه بشرط أن لا تطول مدة استراحته فيخرج بها عن الموالاة العرفية في الطواف، فإذا فاتت الموالاة وكانت جلسته قبل أن يتجاوز النصف من طوافه وجبت عليه الإعادة، وإذا كانت بعد أن تجاوزه أتم الطواف من موضع قطعه ثم أعاده على الأحوط.
[المسألة 807:] إذا أحدث الطائف في أثناء طوافه الواجب قبل أن يتجاوز النصف من الأشواط وجب عليه أن يتطهر ويعيد طوافه من أوله، وإذا كان حدثه بعدما تجاوز النصف وجب عليه أن يتطهر ويتم طوافه سبعة أشواط من الموضع الذي وقع فيه حدثه وانقطع فيه طوافه، وكذلك المرأة إذا حاضت في أثناء طوافها وقد ذكرنا جميع هذا مفصلا في ما تقدم.
وإذا عرض للمكلف عارض من مرض أو صداع أو غير ذلك فمنعه عن اتمام الطواف الواجب جاز له قطع الطواف كما ذكرنا آنفا، فإذا قطع طوافه قبل أن يتجاوز النصف منه ثم زال العارض