إليها من ذلك لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة.
[المسألة 41:] يعتبر في الاستطاعة المالية أن يكون المكلف مالكا بالفعل للزاد والراحلة، أو لمال ومملوكات يقدر بها على تحصيل الزاد والراحلة، على الوجه الذي ذكرناه في المسائل المتقدمة، ولا يكفي في تحقق الاستطاعة أن تكون له صنعة أو حرفة يقدر بواسطتها على أن يوفر لنفسه في أثناء سفره إلى الحج جميع ما يحتاج إليه من زاد ونفقة حتى يعود إلى وطنه، ولو أنه احتاط وحج على هذه الصورة لم يكفه حجه هذا عن حج الاسلام، فإذا حصلت له الاستطاعة بعد ذلك وجب عليه الحج.
[المسألة 42:] الاستطاعة الشرعية التي يجب معها الحج على المكلف هي أن تتحقق له نواحي الاستطاعة التي بيناها من المكان الذي هو فيه، وإن لم يكن مستطيعا للحج من وطنه الذي يسكنه، فإذا خرج الرجل من بلده إلى بلد آخر زائرا أو عاملا أو لبعض غايات أخرى وهو غير مستطيع للحج، واتفق أن توفرت له جهات الاستطاعة للحج في ذلك البلد فحصل لديه من المال ما يكفيه للسفر من ذلك الموضع ذهابا ورجوعا ولنفقات حجه، ونفقات عياله حتى يعود إلى وطنه، وجب عليه الحج، وإن كان ما حصل له من المال لا يحقق له الاستطاعة لو كان في وطنه، أو كانت النواحي الأخرى للاستطاعة لا تتم له لو كان في وطنه.
وكذلك الحكم إذا كان غير مستطيع في بلده وخرج إلى حج البيت متسكعا، ثم حصلت له الاستطاعة بالتكسب، أو ببذل باذل