طوافه في الموضع الذي علم فيه بالنجاسة، ثم خرج فطهر النجاسة أو بدل الثوب وعاد فأتم طوافه من ذلك الموضع وصح بذلك طوافه، وكذلك الحكم إذا طاف وهو طاهر البدن والثياب ثم طرأت له النجاسة في أثناء طوافه فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه، وإذا نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه فطاف بها ثم تذكر، فالأحوط له استئناف الطواف، حتى إذا تذكر النجاسة بعد أربعة أشواط، وحتى إذا تذكرها بعد اتمام الطواف وبعد صلاة الطواف.
[المسألة 783:] الأمر الرابع من شرائط الصحة في الطواف: الختان للرجال والصبيان، فلا يصح طواف غير المختون، سواء كان بالغا أم صبيا، وعامدا كان أم جاهلا، وتبطل بذلك عمرته ويبطل حجه، وإذا طاف الأغلف أو طيف به كان كتارك الطواف، وجرت عليه أحكامه التي ذكرناها في أول هذا الفصل.
[المسألة 784:] إذا ولد الشخص مختونا في أصل خلقته كفاه ذلك وصح طوافه، ولا يشترط الخفض في صحة طواف المرأة، والخفض في النساء من السنن المندوبة، وهو فيهن نظير الختان في الرجال.
[المسألة 785:] طواف النساء في الحج وفي العمرة المفردة وفي عمرة حج القران والافراد أحد الواجبات في النسك وإن لم يكن ركنا من أركانه، ولذلك فيشترط في صحته ما يشترط في صحة الطواف الواجب، فلا بد وأن يكون الطائف مختونا، فإذا طاف الأغلف طواف النساء أو طيف بالأغلف وهو صغير لم يصح منه طوافه ولم تحل له النساء ولا يباح له التزويج، وإن كبر حتى يأتي بطواف النساء بنفسه وهو مختون، أو يطوف عنه غيره إذا عجز عن الطواف بنفسه.