استحبابا أن يدخل مكة بعمرة مفردة ويأتي بالطواف الفائت في احرامه لها، وإن كان الأقوى الاجتزاء باحرامه الأول حتى بعد انقضاء الشهر، فيقضي الطواف بذلك الاحرام.
وإذا تعذر عليه الرجوع إلى مكة أو كان عوده إليها موجبا للعسر والمشقة استناب أحدا يقضي الطواف عنه، وعليه أن يبعث ببدنة تنحر عنه إذا كان قد واقع أهله في هذه الفترة، بل وإن لم يواقع على الأحوط، ويجري نظير ذلك في المتمتع إذا ترك الطواف وهو جاهل بالموضوع في هذه الصورة أيضا.
[المسألة 766:] إذا عرض للمكلف عارض في بدنه من مرض أو كسر أو غيرهما فمنعه عن الطواف مستقلا بنفسه وجب عليه أن يطوف معتمدا على غيره أو متوكئا على عصى ونحوها، فإن لم يمكن له ذلك وجب أن يحمله غيره فيطوف بنفسه محمولا، فإن لم يستطع أن يطوف كذلك وجب عليه أن يستنيب أحدا يطوف عنه.
وتصح بذلك متعته ولا تنقلب إلى حج إفراد، ولا تجوز له الاستنابة ولا تكفيه إذا أمكن له أن يطوف بنفسه معتمدا أو متوكئا أو محمولا، كما قلنا في أول المسألة.
[المسألة 767:] تشترط في صحة الطواف خمسة أمور: الأمر الأول:
النية: فإن الطواف عبادة من العبادات، ولذلك فلا بد فيها من قصد القربة بالعمل المعين، والأمر في النية في غاية السهولة واليسر، كما فصلناه في مباحث النية من العبادات، وإذا عين المكلف العمل المقصود عند الفعل، وكان الداعي له إلى فعله هو امتثال أمر الله فقد تمت النية وصح العمل، وإن كان الأولى أن يقول في طواف العمرة: (أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج الاسلام حج