بالبيت بنفسه بغير طهارة، وكذلك المجنب والحائض والنفساء إذا لم يستطيعوا الغسل ولا التيمم فتجب عليهم الاستنابة، وإذا أمكن لهم التيمم كفاهم التيمم عن الغسل كما تقدم، ووجب عليهم الطواف وصلاة الطواف مع التيمم وصح ذلك منهم.
[المسألة 778:] إذا أحرمت المرأة من الميقات بعمرة التمتع وكانت حائضا أو نفساء في وقت احرامها، وقدمت مكة بعد الاحرام وهي لا تزال حائضا أو نفساء وجب عليها أن تنتظر، فإن هي طهرت من الحدث في سعة من الوقت وجب عليها أن تغتسل منه وتتم عمرتها، وتأتي بعدها بحج التمتع كما هو حكمها، وكذلك إذا طهرت في ضيق من الوقت، وأمكن لها أن تتم عمرة التمتع وتدرك الركن من الوقوف الاختياري في عرفات، فتجب عليها المبادرة والعمل كذلك، وإذا استمر بها الدم والحدث حتى ضاق الوقت ولم تتمكن من الطواف واتمام العمرة عدلت بنيتها إلى حج الافراد، ووجب عليها أن تخرج إلى عرفات قبل أن يخرج الوقت، وأن تتم أعمال حج الافراد.
وإذا كانت عمرة التمتع واجبة عليها بنذر ونحوه وجب عليها بعد حج الافراد أن تعتمر عمرة مفردة، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والسادسة والستين وتعرضنا بعدها لفروض أخرى تتعلق بالمرأة المتمتعة إذا حاضت في أثناء عمرتها أو في أثناء طوافها أو بعد ذلك فلتراجع لتعلقها بالموضوع، ولا موجب لا عادة جميع ما تقدم بيانه.
[المسألة 779:] الأمر الثالث من شرائط صحة الطواف: أن يكون الطائف طاهر البدن والثياب من أي نجاسة، حتى النجاسات المعفو عنها في الصلاة، كالدم الذي تكون سعته أقل من الدرهم البغلي وكثوب المرأة