يفعل ما ذكرناه فيتم طوافه ثم يعيد الطواف من أوله.
[المسألة 775:] إذا تطهر الطائف من حدثه طهارة المعذور كصاحب الجبيرة على أعضاء وضوئه أو على أعضاء غسله وكالمسلوس والمبطون وأتى بالطهارة على الوجه الذي بيناه في أحكامهم في كتاب الطهارة كفته طهارته الاضطرارية في صحة عمله، فيصح طوافه وصلاة طوافه بتلك الطهارة، وإن كان الأحوط استحبابا للمسلوس والمبطون أن يطوف بنفسه كذلك، ثم يستنيب من يطوف عنه.
وإذا كانت المرأة المتمتعة مستحاضة وكانت استحاضتها قليلة توضأت للطواف ثم توضأت بعده وضوءا آخر لصلاة الطواف، وإذا كان استحاضتها متوسطة اغتسلت للطواف ولصلاة الطواف غسلا واحدا، وتوضأت بعد للطواف، ثم توضأت بعده وضوءا آخر لصلاة الطواف، وإذا كانت استحاضتها كثيرة اغتسلت ثم توضأت بعده للطواف، ثم اغتسلت بعده غسلا ثانيا وتوضأت بعده لصلاة الطواف، وهذا كله على الأحوط لها في جميع الفروض.
[المسألة 776:] إذا لم يتمكن المكلف من الطهارة المائية لبعض الأعذار المسوغة للتيمم كفاه التيمم عن الوضوء أو الغسل، وصح طوافه وصحت صلاته بتلك الطهارة، والأحوط له استحبابا إذا تيمم وهو جنب أن يطوف بتيممه ثم يستنيب شخصا يطوف عنه.
[المسألة 777:] إذا عجز الرجل أو المرأة عن الوضوء من الحدث لبعض العوارض المانعة له عن استعمال الماء ولم يتمكن أيضا من التيمم كان له حكم العاجز عن الطواف، فيجب عليه أن يستنيب أحدا للطواف والصلاة عنه، والأحوط له أن يستنيب كذلك وأن يطوف