المربية للطفل الصغير إذا تنجس ببول الطفل، وكنجاسة الشئ المحمول على ما سبق بيانه في كتاب الطهارة في مبحث لباس المصلي، فلا يصح الطواف فيها على الأحوط، وحتى النجاسة في ما لا تتم الصلاة فيه، فلا يترك الاحتياط باجتناب الطواف فيها.
[المسألة 780:] يجوز للمكلف الطواف في دم الجروح والقروح منه إذا تنجس بها بدنه أو ثيابه ولزم العسر والحرج من التجنب عنها.
[المسألة 781:] إذا طاف المكلف وهو لا يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه حتى أتم الطواف، ثم علم بعد الفراغ منه بنجاستهما أو بنجاسة أحدهما صح طوافه، ووجب عليه تطهير النجاسة لصلاة الطواف، وإذا لم يعلم بالنجاسة حتى أتم الطواف والصلاة كليهما، صح طوافه وصلاته ولم تجب عليه الإعادة.
[المسألة 782:] إذا طاف الطائف وهو لا يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه ثم علم بها في أثناء طوافه فإن أمكن له أن يتم طوافه بثوب طاهر من غير فصل ينافي الموالاة في الطواف، كما إذا كان يلبس في احرامه ردائين أو إزارين وعلم بنجاسة أحدهما المعين فيقف من طوافه وينزع الثوب النجس ثم يتم طوافه بالثوب الطاهر من غير فصل، وكما إذا أمكن أن يطهر النجاسة بماء كثير قريب منه ويعود في طوافه من غير فصل، فيجب عليه أن يفعل كذلك، ثم يواصل طوافه حتى يتمه ولا شئ عليه ولا إعادة.
وإذا لم يمكن له ذلك طهر النجاسة وأتم طوافه على الأحوط ثم استأنفه من أوله، وهذا إذا علم بالنجاسة قبل أن يبلغ في طوافه أربعة أشواط، وإذا بلغ فيه أربعة أشواط أو أكثر ثم علم بالنجاسة قطع