[المسألة 770:] إذا أتم المكلف طوافه ثم شك بعد فراغه من الطواف في أنه كان متطهرا حين طوافه أم لا، بنى على صحة طوافه ولم يعتن بشكه، وتجب عليه الطهارة لصلاة الطواف، وإذا أتم كلا من الطواف وصلاة الركعتين ثم شك في الطهارة بعد الفراغ منهما بنى على الصحة في الطواف والصلاة كليهما.
[المسألة 771:] إذا فرغ من طوافه ثم تذكر بعد الفراغ أنه طاف على غير طهارة، وجبت عليه إعادة الطواف متطهرا إذا كان الطواف واجبا، وصح طوافه إذا كان مندوبا.
[المسألة 772:] إذا أحدث الطائف قبل أن يتم النصف من طوافه بطل طوافه إذا كان واجبا، ووجب عليه التطهر من حدثه وإعادة الطواف من أوله، وكذلك إذا أحدث وقد أتم نصف طوافه ولم يتجاوزه، فتجب عليه الطهارة واستئناف الطواف، والمراد بنصف الطواف أن يبلغ الطائف إلى الركن الثالث من الكعبة في شوطه الرابع، والركن الثالث هو الركن الغربي منها.
[المسألة 773:] إذا أحدث الطائف بعدما تجاوز النصف من طوافه وجب عليه أن يعين موضع وقوع الحدث من طوافه، وأن يخرج فيتطهر من حدثه ثم يرجع فيتم طوافه من موضع قطعه، فإذا فعل ذلك صح طوافه، وعليه أن يبادر إلى الطهارة واتمام الطواف قبل أن تفوت الموالاة في الطواف.
[المسألة 774:] لا يترك الاحتياط لزوما إذا وقع الحدث منه باختياره أن