[المسألة 38:] الظاهر أنه لا فرق في اشتراط الراحلة بين القريب من الناس إلى البيت والبعيد عنه، فإن الحاج من أهل مكة ومن قرب منها يحتاج إلى الخروج إلى عرفة وبقية المشاعر لتأدية المناسك بها، والعود منها إلى البيت للطواف والسعي، ومثل ذلك يحتاج فيه إلى الراحلة بحسب العادة بين الناس فتعمه أدلة اشتراط الراحلة.
[المسألة 39:] المعتبر في الاستطاعة أن يكون الشخص ممن له زاد وراحلة يبلغ بهما المقصود، سواء كان مالكا لعين الزاد والراحلة بالفعل، أم كان له من النقود والأموال الأخرى ما يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة في جميع رحلته إلى البيت الحرام متى احتاج إليهما، فلا يشترط في الاستطاعة حمل الزاد معه إذا أمكن له الحصول عليه في منازل سفره، وفي مواضع إقامته حتى يبلغ غايته، ولا يشترط فيها ملك الراحلة إذا أمكن له استئجارها ولا يشترط وحدة الراحلة إذا أمكن له استبدالها بغيرها في مراحل سفره حتى يتمه، ولا وحدة نوعها، فله أن يقطع بعض المسافة على راحلة ويقطع بعضها في سفينة أو في سيارة أو غيرهما من وسائل النقل، وإذا لم يوجد الزاد في بعض مراحل السفر اشترط في استطاعة الحاج إمكان حمل الزاد معه، ووجب عليه حمله مع الامكان، ولو بأن يستأجر دابة أو سيارة لحمل ما يحتاج إليه في سفره من طعام وشراب ومتاع، فإذا لم يوجد الزاد في بعض مراحل سفره ولم يمكن له حمله معه أو كان في حمله حرج ومشقة لا تتحمل عادة، سقط عنه الوجوب لأنه غير مستطيع.