[المسألة 729:] إذا وقف المحرم في أثناء مسيره لمخاطبة أحد مثلا أو جلس لقضاء حاجة أو وقفت سيارته في الطريق لازدحام المارة أو لأخذ الوقود أو لخلل أصاب السيارة جاز له التظلل بسقف السيارة أو بغيره في أثناء وقوفه.
[المسألة 730:] لا يضر في السيارة المكشوف سقفها أن توجد في أعلاها روابط من حديد أو من خشب تشد أحد الجانبين بالآخر، وتكون على رؤوس الجالسين فيها إذا كانت صغيرة الحجم ومتباعدة فلا يكون وجودها على رؤوس المحرمين الجالسين فيها من التظليل الممنوع على المحرم، وكذلك المحمل والهودج والقبة إذا رفعت السقوف عنها وبقيت بعض الأخشاب الصغيرة الحجم تشد أحد جناحي المحمل بالآخر فلا يكون من الظل الممنوع.
[المسألة 731:] إذا أحرم سائق السيارة وكانت سياقته إياها تحتم عليه الاستظلال فيها، فإن أمكن له أن يوكل أمر السيارة إلى أحد مأمون يطمئن إليه، ولا يخشى مع تسليمها إليه تلف السيارة أو تضررها وجب عليه ذلك، ولم تجز له سياقتها والتظلل فيها، ولا يكون معذورا في ذلك، وإذا لم يجد من يطمئن إليه، وخشي عليها التلف أو الضرر الذي لا يتحمل عادة، أو لزم منه الحرج والمشقة جاز له تولي زيادتها والاستظلال بها، فإذا ركبها وجبت عليه الكفارة، وكذلك إذا كان معه في سيارته نساء محرمات، وخشي التعدي عليهن بما لا يتحمل إذا سلم سيارته إلى سائق آخر، أو كان معه رجال يحترمهم ويخشى العدوان عليهم، ونظير ذلك ما إذا أحرم الرجل ومعه نساء محرمات لا يتمكن من تركهن، ولا يتمكن من اركابهن في