[المسألة 717:] قد يضطر المحرم إلى اثبات حق له على أحد، أو إلى نفي دعوى باطلة يدعيها عليه أحد، فإذا كان هذا الاضطرار مما يرتفع معه التكليف بحرمة اليمين جاز له أن يحلف لاثبات حقه، أو على نفي دعوى المبطل، ولم يؤثم بذلك، ويشكل الحكم بسقوط الكفارة عنه إذا حلف لذلك، بل الظاهر لزوم الكفارة وعدم سقوطها عنه.
وقد يدور الحديث بين المحرم وصديق له في مقام المجاملة، فيريد الصديق أن يتبرع له بشئ - مثلا - أو يقوم له بعمل، فيقول المحرم له: لا والله لا تفعل هذا الشئ، أو يقول له الصديق وهو محرم كذلك: بلى والله أفعله، فيجوز هذا الحوار لهما ولا يكون من الجدال المحرم عليهما، وهو ناشئ عن المحبة والوئام بينهما لا من التنافر والخصام.
[المسألة 718:] إذا جادل المحرم أحدا وكان صادقا في جداله وحلفه أثم حتى في المرة الأولى، ووجب عليه الاستغفار، وكذلك في المرة الثانية ولا تجب عليه فيهما كفارة، فإذا جادل في المرة الثالثة وهو صادق وجب عليه أن يكفر بذبح شاة، سواء كان جداله متواليا وفي مقام واحد أم متفرقا، وسواء كان مع شخص واحد أم مع متعددين، وإذا زاد في جداله على ثلاث مرات وهو صادق، فعليه في كل مرة منها دم شاة، من غير فرق بين الرابعة والخامسة وغيرها سواء كفر لما قبلها أم لا، فلا تتداخل كفاراته.
وإذا جادل غيره وكان كاذبا في حلفه أثم بكذبه وبجداله وحلفه على الكذب، ووجب عليه في المرة الأولى أن يكفر بدم شاة، فإذا جادل مرة ثانية كاذبا وجب عليه أن يكفر بشاة أخرى، فإذا جادل كاذبا مرة ثالثة وجب عليه أن يكفر بدم بقرة سواء كفر