للأولتين أم لم يكفر، ولا تتداخل كفاراته، وإذا جادل كاذبا مرة رابعة أو خامسة لزمه في كل مرة منها بقرة أخرى غير السابقة عليها، من غير تداخل، وهكذا.
[المسألة 719:] إذا جادل المحرم صادقا ثم جادل كاذبا أو بالعكس، لزمه حكمهما الذي تقدم بيانه، فلا شئ عليه في المرة الأولى صادقا ولا في الثانية، وتجب عليه الشاة في المرة الثالثة وما بعدها، سواء تقدم جداله الصادق أم تأخر أم تفرق وتجب عليه الشاة في المرة الأولى والثانية كاذبا، وتجب عليه البقرة في المرة الثالثة والرابعة وما بعدهما سواء تقدم جداله الكاذب أم تأخر.
[المسألة 720:] الثامن عشر من محرمات الاحرام: قتل الهوام: والحشرات التي تتكون في جسد المحرم أو في رأسه من قمل ونحوه، فلا يجوز للمحرم قتل القمل الذي يتكون فيه، بل ولا ما ينتقل إليه من غيره إذا اتفق، ولا يجوز له القاء القمل عن جسده، ويجوز له أن يحول القملة من موضع إلى موضع آخر من جسده لا تكون فيه معرضا للسقوط، فإذا قتلها أو ألقاها من جسده أثم بذلك ولم تجب عليه كفارة، والأحوط استحبابا أن يتصدق عنه بكف من الطعام.
ويجوز له أن يلقي عن جسده الحشرات والدواب الأخرى التي تعلق به، كالقراد والحلم ونحوهما، والحلمة دودة تقع على الجلد فتأكله، ويجوز له قتل البرغوث والبق إذا آذاه، والأحوط الاجتناب عنه إذا لم يضره، وخصوصا للمحرم في الحرم.
[المسألة 721:] التاسع عشر من محرمات الاحرام: التظليل للرجال: فلا يجوز للرجل بعد انعقاد احرامه أن يتظلل في حال مسيره، سواء