كان راكبا أم راجلا، وسواء كان في أثناء الطريق أم في شوارع بلد، حتى في شوارع مكة ومحلاتها، وحتى في المشاعر وفي أثناء اتيانه بالمناسك والأعمال إذا كان قبل أن يحل من احرامه.
والمحرم على الرجل أن يتظلل في حال مسيره بظل يتنقل وغير مستقر، فيستظل بسقف سيارة أو محمل أو هودج يركبه في سفره أو في تنقله، أو سقف طائرة أو غيرها من وسائل النقل المسقوفة، حتى في مثل البواخر والسفن البحرية والقطارات التي تشبه البيوت والمنازل فلا يجوز للرجل المحرم أن يتظلل بسقوفها في أثناء المسير، ولا يجوز له أن يسير وعلى رأسه مظلة، ويجوز له أن يسير في ظل الأشياء الثابتة كالبيوت والجدران والأشجار والانفاق والأسواق المسقوفة.
ويجوز للرجل أن ينشئ احرامه تحت السقف من مسجد الشجرة وغيره من المساجد التي تبنى في مواقيت الاحرام، بل ويجوز له أن ينشئ احرامه في الخيام التي يبنيها الحجاج لأنفسهم في المواقيت، وفي بيوت مكة في احرام حج التمتع.
[المسألة 722:] لا يجوز للمحرم أن يستظل في أثناء مسيره وتنقله بظل غير ثابت - كما وصفنا - وإن كان الظل يقع عليه من أحد جانبيه، ومثال ذلك أن تكون الشمس مائلة عن سمت رأسه إلى أحد الجانبين فيجعل المظللة أو السقف مائلا كذلك ويستظل بهما، فلا يجوز له ذلك.
[المسألة 723:] يجوز للمحرم الماشي مع قطار الإبل وشبهه أن يمشي في ظلال المحامل فيستظل بظلها وهي سائرة ولا يحرم عليه ذلك، والفارق بين هذا وبين ما تقدم هو النص.