سيارة مكشوفة، فيجوز له أن يركب معهن في سيارة مظللة، ويجب عليه الفداء للتظليل.
[المسألة 732:] لا تحريم ولا كفارة على المحرم إذا قسره متغلب من الناس فظلله بمظلة أو حبسه تحت الظل من غير اختياره، وكذلك إذا غطى رأسه أو قهره على بعض محرمات الاحرام الأخرى ولا خيرة له في ذلك، فلا تحريم على المحرم فيها ولا كفارة.
[المسألة 733:] العشرون من محرمات الاحرام: ستر الرأس للرجال:
ويراد بالرأس هنا ما يقابل الوجه والرقبة فهو من أول منابت الشعر من أعلى الجبهة والجبين إلى نهايتها مما يتصل بالعنق، وإن لم ينبت فيه شعر بالفعل ويلحق به الأذنان في الحكم، فلا يجوز للمحرم أن يغطي جميع رأسه أو يغطي بعضه، أو يغطي أذنيه بساتر يصيب البشرة من عمامة أو قلنسوة أو كوفية أو ثوب يتقنع به، أو حناء أو طين أو ما يشبه ذلك من أدوية وغيرها، ولا يجوز له أن يحمل على رأسه شيئا يغطيه، أو يغطي بعضه، من طبق أو فراش أو رزمة ثياب ونحو ذلك.
[المسألة 734:] لا يجوز للمحرم أن يرمس رأسه في الماء، والأحوط له أن لا يرمس بعض رأسه في الماء، وأن لا يرمس رأسه ولا بعض رأسه في غير الماء من المائعات، بل الأحوط للمرأة كذلك أن لا ترمس جميع رأسها في الماء خاصة.
[المسألة 735:] يجوز للمحرم أن يعصب رأسه بعصابة أو منديل إذا أصابه صداع أو غيره، أو أصابته شجة أو قرحة في رأسه فاحتاج إلى