ورفعته بيدها أو بغير ذلك حتى لا يصيب بشرة الوجه على الأحوط.
[المسألة 740:] إذا سترت المرأة وجهها، أو سترت بعضه بساتر يصيب البشرة وهي عالمة عامدة كفرت عن ذلك بدم شاة على الأحوط.
[المسألة 741:] الثاني والعشرون من محرمات الاحرام: تقليم الأظفار:
فلا يجوز للرجل ولا للمرأة إذا انعقد احرامهما أن يقلما أظافر يديهما أو رجليهما أو يقلما شيئا منها ولو ظفرا واحدا أو بعض ظفر إلا إذا انكسر الظفر فيكون بقاؤه كذلك موجبا للأذية والعسر والحرج عليه، فيجوز له تقليم ذلك الظفر، أو احتاج إلى تقليم الظفر لعلاج قرحة في الإصبع مثلا، فيجوز له تقليمه وعليه الفداء في الصورتين.
[المسألة 742:] إذا قلم المحرم بعض أظفار يديه أو بعض أظفار رجليه وكان عالما عامدا في فعله وجب عليه أن يكفر عن كل ظفر منها بمد من الطعام فيتصدق بعدد الأظفار التي قلمها أمدادا، فإذا قلم جميع أظافر يديه وجب عليه أن يكفر عنها بدم شاة ولم تكفه الصدقة بعشرة أمداد، وإذا قلم أظافر رجليه كلها وجب عليه أن يكفر عنها بدم شاة كذلك، وإذا قلم جميع أظافر يديه وأظافر رجليه وكان ذلك في مجلس واحد أجزأه أن يكفر عن جميعها بشاة واحدة، وإذا قلم جميعها في مجلسين وجب عليه أن يكفر عنها بشاتين ولم تكفه واحدة، ولا فرق بين المحرم والمحرمة في جميع ذلك.
[المسألة 743:] إذا أفتى شخص للمحرم أو للمحرمة بجواز تقليم الظفر فقلمه اعتمادا على قوله وأدمى أصبعه وجب على المفتي أن يكفر بدم شاة.