[المسألة 748:] يحرم على المحرم وعلى غير المحرم أن يقطع أو يقلع كل ما ينبت في الحرم من شجر ونبات، ما عدا الإذخر والنخيل وشجر الفاكهة فلا يمنع من أخذها، ولا يعم الحكم بالتحريم الكمأة فيجوز أخذها فإنها لا تعد نباتا، ويجوز له أن يترك دوابه وإبله ترعى في أرض الحرم وتأكل من حشائشه وأعشابه، ولا يجوز له الاحتشاش لها.
ويجوز لصاحب المنزل أو الدار أو الضرب المملوكات له أن يقلع الشجر والنبات الذي يغرسه هو فيها وأن يقطعه، ويجوز له أن يقطع أو يقلع ما ينبت ويتجدد فيها من ذلك بعد اتخاذها منزلا، ولا يعم الحكم بالجواز الشجر والنبات الموجود فيها قبل ذلك، ويختص الحكم بذلك على الأحوط، فلا يعم الملك إذا لم يكن منزلا أو دارا أو مضربا.
[المسألة 749:] إذا تكرر من الانسان المحرم أو غير المحرم فعل ما يوجب الكفارة عليه تكرر وجوب الكفارة بعدد ما ارتكب، ولا تتداخل الكفارات ولا يسقط بعضها عنه، ولا فرق بين الجماع واستعمال الطيب ولبس ما لا يحل للمحرم وبقية محرمات الاحرام وموجبات الكفارة التي تقدم ذكرها، ويستثنى من ذلك كفارة الصيد إذا كان المحرم عامدا، وقد ذكرنا هذا مبينا في المسألة الستمائة والحادية والستين، وتستثنى من ذلك كفارة التظليل إذا تكرر فعله من المحرم وكان في احرام واحد فلا تتكرر كفارته، وقد ذكرنا هذا في المسألة السبعمائة والسادسة والعشرين، ولا يترك الاحتياط بتكرر الكفارة في تغطية الرأس إذا تكررت من المحرم وإن كان في احرام واحد فلا يكون حكمها كحكم التظليل.